ان الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بصيغته الحالية تأسس بموجب القانون رقم 91/04 المؤرخ في 08/01/1991 و يتشكل من مجموع المنظمات الجهوية للمحامين و يرأسه رئيس الاتحاد يتم انتخابه من زملائه النقباء.
و من مهامه الأساسية السهر و الحفاظ على المصالح العليا للمهنة و اعداد النظام الداخلي و ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.
لكن بعد صدور القانون الجديد للمهنة في 29/10/2013 الذي يحمل رقم 13/07 فإن صلاحيات الاتحاد توسعت على النحو التالي:
- مداولات مجلس الاتحاد أصبحت ملزمة لمنظمات المحامين.
- بالإضافة إلى إعداد النظام الداخلي فإن الاتحاد أصبح يضبط البرنامج الوطني لتكوين المحامين المتربصين و البرنامج الوطني للتكوين المتواصل.
- تعيين النقباء السابقين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن.
- إعداد الجدول الوطني للمحامين و تحيينه.
- إعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
- منح صفة محامي شرفي و صفة نقيب شرفي.
- الفصل في عدة طعون في مداولات و قرارات مجالس المنظمات.
- احداث صندوق للتضامن الوطني يخص فئة المحامين.
- الاشراف على الجمعيات العادية و الاستثنائية للاتحاد.
- اعداد البطاقة المهنية للمحامي بصفة موحدة.
ان التغيير الجديد الذي جاء به القانون 13/07 المؤرخ في 29/10/2013 يصب في صالح المهنة بحيث يؤدي الى توحيد الممارسات المهنية على المستوى الوطني بالاضافة الى الطابع الالزامي لمداولات مجلس الاتحاد.
رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين
الأستاذ طايري ابراهيم