المداولات
مداولة مجلس الاتحاد حول شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة

- ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره بالمحكمة العليا يوم: 11/04/2015، على الساعة 09 صباحا.

- بناء على المادة 106 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

- و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 12 مارس 2015 حول المسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

- و بعد المناقشة.

- اعتبارا أن المادة 133 من قانون تنظيم المهنة تنص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

- اعتبارا أن المادة 2 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في: 25/01/2015 رقم 15-18، تنص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

- و نظرا لكون المسابقة بطبيعتها تستوجب تحديد عدد المناصب التي يتم اجراء المسابقة حولها.

- و نظرا لعدم استشارة مجلس الاتحاد عند اعداد القرار الوزاري المشترك طبقا لنص المادة 106 من قانون تنظيم المهنة التي تنص بأن مجلس الاتحاد يبدي رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة.

- و نظرا لكون المادة 17 من القرار الوزاري المشترك حددت نسبة النجاح بحصول المترشح على علامة 10 من 20، مما يعني ان الأمر يتعلق بامتحان و ليس مسابقة، و بالتالي فإن القرار الوزاري المشترك مخالف لقانون تنظيم المهنة و للمرسوم رقم 15-18 الصادر في 25/01/2015.

يقــرر مايلـي:

أولا: رفض القرار الوزاري المشترك الصادر في: 12/03/2015 (الجريدة الرسمية رقم14)، لعدم مشروعيته و مخالفته لقانون المهنة و المرسوم التنفيذي رقم 15-18.

ثانيا: عدم المشاركة في اللجان المستحدثة في هذا القرار الوزاري المشترك و عدم تأطير التدريس لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.

ثالثا: يطالب مجلس الاتحاد بضرورة اعادة النظر في القرار الوزاري المشترك حتى يكون مطابقا للقانون.

رابعا: تبلغ هذه المداولة لوزارة العدل و وزارة التعليم العالي مع الدعوة لاعادة النظر فيه.

خامسا: تبلغ هذه المداولة لجميع منظمات المحامين للتنفيذ.

      

           عن مجلس الاتحاد

        رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين

                                                              الأستاذ ساعي أحمد

إحصائيات الموقع
عدد الزيارات: 647426
عدد الزوار المتواجدين في الموقع الآن: 14
عدد الزيارات اليوم: 761
عدد الزيارات لآخر 7 أيام: 5673
تطوير Djidel Solutions