- ان مجلس الاتحاد المنعقد بمقره بالمحكمة العليا يوم: 11/04/2015، على الساعة 09 صباحا.
- بناء على المادة 106 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
- و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: 12 مارس 2015 حول المسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
- و بعد المناقشة.
- اعتبارا أن المادة 133 من قانون تنظيم المهنة تنص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
- اعتبارا أن المادة 2 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في: 25/01/2015 رقم 15-18، تنص على اجراء مسابقة لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
- و نظرا لكون المسابقة بطبيعتها تستوجب تحديد عدد المناصب التي يتم اجراء المسابقة حولها.
- و نظرا لعدم استشارة مجلس الاتحاد عند اعداد القرار الوزاري المشترك طبقا لنص المادة 106 من قانون تنظيم المهنة التي تنص بأن مجلس الاتحاد يبدي رأيه في النصوص المتعلقة بالمهنة.
- و نظرا لكون المادة 17 من القرار الوزاري المشترك حددت نسبة النجاح بحصول المترشح على علامة 10 من 20، مما يعني ان الأمر يتعلق بامتحان و ليس مسابقة، و بالتالي فإن القرار الوزاري المشترك مخالف لقانون تنظيم المهنة و للمرسوم رقم 15-18 الصادر في 25/01/2015.
يقــرر مايلـي:
أولا: رفض القرار الوزاري المشترك الصادر في: 12/03/2015 (الجريدة الرسمية رقم14)، لعدم مشروعيته و مخالفته لقانون المهنة و المرسوم التنفيذي رقم 15-18.
ثانيا: عدم المشاركة في اللجان المستحدثة في هذا القرار الوزاري المشترك و عدم تأطير التدريس لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة.
ثالثا: يطالب مجلس الاتحاد بضرورة اعادة النظر في القرار الوزاري المشترك حتى يكون مطابقا للقانون.
رابعا: تبلغ هذه المداولة لوزارة العدل و وزارة التعليم العالي مع الدعوة لاعادة النظر فيه.
خامسا: تبلغ هذه المداولة لجميع منظمات المحامين للتنفيذ.
عن مجلس الاتحاد
رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
الأستاذ ساعي أحمد