- ان مجلس الاتحاد المنعقد يوم 06-10-2018 بمقره بالمحكمة العليا
برئاسة رئيس الاتحاد و بحضور جميع المنظمات أو من يمثلهم و بعد المناقشة و المداولة
أصدر القرارات التالية:
أولا: المصادقة على المداولات التالية المتعلقة
بالدمغة:
1- ان
القضايا القديمة المتأسس فيها المحامي قبل 16/09/2018 لا تخضع للدمغة أما التأسيس
الجديد الذي حصل بعد 16/09/2018 يخضع للدمغة و لو كانت القضية قديمة.
2-
شركات المحاماة تخضع لدمغة واحدة أما المكاتب المتجمعة فان كل محامي يخضع للدمغة
بصفة مستقلة و منفردة عن زميله و كذلك الشأن بالنسبة للعرائض المشتركة المقدمة من
عدة محامين تكون مدمغة من طرف كل محامي.
3-
المحامين المتأسسين في حق الدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ملزمين
بواجب الدمغة باستثناء المساعدة القضائية.
4-
التأسيس في التقديمات و أمام النيابة يخضع للدمغة على ان رسالة التأسيس هذه
المقدمة أمام النيابة أو أمين الضبط تعفي المحامي من الدمغة مهما كان مآل القضية
(تحقيق – مثول فوري – استدعاء مباشر – حفظ – وساطة).
5- في
قضايا التحقيق فانه اذا صدر أمر من أوامر التصرف و تمت الاحالة أمام المحكمة أو تم
استئناف أمر التصرف فان المحامي ملزم بالدمغة من جديد أمام المحكمة أو غرفة
الاتهام.
6-
باقي الطلبات المقدمة أمام قاضي التحقيق (طلب الافراج – طلب خبير – طلب سماع شهود ....
الخ) لا تخضع للدمغة و ان استئناف هذه الأوامر (باستثناء أوامر الصرف) لا تخضع
للدمغة أمام غرفة الاتهام.
7- ان
الشكاوي و باقي الطلبات و المساعي أمام النيابة بما في ذلك طلب استخراج حكم او
قرار أمام أمانة الضبط لا يخضع لواجب الدمغة.
8-
أمام جهات الحكم المدنية فان المحامي اذا تأسس و طلب التأجيل فانه ملزم بالدمغة في
رسالة التأسيس و في هذه الحالة فانه لا يخضع للدمغة في مذكرات التعقيب أمام اذا
قدم المذكرة مباشرة فان الدمغة يتم وضعها في مذكرة التعقيب الأولى.
9-
امام جهات الحكم الجزائية فان المحامي ملزم بالدمغة في رسالة التأسيس حتى و لو طلب
تأجيل القضية.
10-
ان الادعاء المدني أمام قاضي التحقيق و التكليف المباشر بالحضور في القضايا
الجزائية و اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في المادة المدنية يخضع لواجب الدمغة.
11-
في حالة تأسيس المحامي في حق طرف أو أكثر في الأول ثم فيما بعد تأسس في حق أطراف
آخرين برسالة تأسيس جديدة فانه يخضع للدمغة في رسالة التأسيس الجديدة، و العبرة
تكون برسالة تأسيس سواءا في المادة المدنية أو الجزائية.
12-
ان مكان وضع الدمغة يكون في اعلى العريضة و يجب التأشير عليها.
13-
ان التأسيس امام محكمة الجنايات يخضع للدمغة و لو كان المحامي متأسس أمام قاضي
التحقيق او غرفة الاتهام.
14-
كل تملص أو محاولة للتملص من الدمغة يعتبر خطأ مهني جسيم.
ثانيا: تبلغ هذه المداولات للمنظمات
للتنفيذ.
ثالثا: تبلغ هذه المداولات لوزارة العدل
من طرف رئيس الاتحاد و باقي المجالس القضائية من طرف السادة النقباء.
رابعا: قرر مجلس الاتحاد الشروع في اعداد
النظام الداخلي الموحد لسير صناديق الدمغة المحلية و في هذا الصددفان مجلس الاتحاد
كلف كل منظمة باعداد مشروع للنظام الداخلي و تقديمه لمجلس الاتحاد في اجتماعه
المقبل للخروج بنظام داخلي موحد حول سير اللجان الاجتماعية.
خامسا: باستثناء الحالات الاستعجالية، فان الاستفادة من صناديق الدمغة لا يتم إلا بعد المصادقة على النظام الداخلي الموحد و إقراره.
عن مجلس الاتحاد
رئيس الاتحاد
الأستاذ ساعي أحمد